alaa ayman Admin
عدد المساهمات : 2233 تاريخ التسجيل : 26/03/2012 العمر : 28 الموقع : www.alahli.alafdal.net
| موضوع: ذا اغتسل المسلم غسله العادي ولم يتوضأ فهل يجوز له أن يصلي ؟. الخميس مايو 31, 2012 12:03 pm | |
| إذا اغتسل المسلم غسله العادي ولم يتوضأ فهل يجوز له أن يصلي ؟.
الحمد لله المستحب للمسلم أن يتوضأ قبل غسله ؛ اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم . والغسل إذا كان عن حدث أكبر مثل غسل الجنابة والحيض ، وكان المغتسل قد عمَّم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق : فإنه يجزئه عن الوضوء ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله . وتجد تفصيل هذا في جواب السؤال رقم ( 5032 ) فلينظر . أما إن كان الغسل غسل تبرد وتنظف : فلا يجزئه عن الوضوء . سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يجزئ الغسل من الجنابة عن الوضوء ؟ فأجاب : " إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل فإن ذلك يجزئه عن الوضوء ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) ولا يجب عليه إعادة الوضوء بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء ، فأحدث بعد الغسل ، فيجب عليه أن يتوضأ ، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ ، لكن لابد من ملاحظة المضمضة والاستنشاق، فإنه لابد منهما في الوضوء والغسل " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 180 ) . وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً : هل يجزئ الغسل غير المشروع عن الوضوء ؟ فأجاب : " الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 181 ) . وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟ فأجاب : " الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر ؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده . أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛ لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف . وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئ عن الوضوء " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 182 ) . والله أعلم . منقول للفائده
الإسلام سؤال وجواب | |
|