alaa ayman Admin
عدد المساهمات : 2233 تاريخ التسجيل : 26/03/2012 العمر : 28 الموقع : www.alahli.alafdal.net
| موضوع: فتوى - إقامة جماعة أخرى في المسجد الأربعاء مايو 30, 2012 7:31 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتوى: إقامة جماعة أخرى في المسجد
رقم الفتوى : 3662 عنوان الفتوى : إقامة جماعة أخرى في المسجد
نص السؤال
السؤال رقم (2583) هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجدجماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث "من يتصدق على هذا" وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أوغيره: (كنا اذا فاتتنا الجماعةأو انتهت الجماعة صلينافرادى ) أو كما قال رضي الله عنه؟
نص الجواب
الحمد لله من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قدصلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبوداود في سننه عن أبي سعيد الخدري ? أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحــده فقال:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد ? قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أيكم يأتجر على هذا" فقام رجل فصلى معه . قال الترمذي: حديث حسن . ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه . قال أبوعيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لابأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى أهـ . وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلواجماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاءاً على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لاتصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أومطلقا. والقول الأول هو الصحيح، لما تقـــدم من الحديث لعموم قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله ? "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغى الحرص عليها على قدر المستطاع.ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز | |
|